الشيخ الأصفهاني
21
حاشية المكاسب
واعتبار السلطنة على الفسخ ، واعتبار السلطنة على الاسترقاق مثلا ، وبقية الكلام في الرسالة المعمولة في تحقيق الحق . ومنها : أن الحقوق تختلف فمنها ما لا يقبل السقوط والنقل بالمعاوضة والانتقال بالإرث كحق الولاية والتولية والنظارة والوصاية ، وبعضها يقبل كل ذلك كحق التحجير ، فإنه قابل للسقوط وللنقل بالمعاوضة - فيكون المنتقل إليه أولى بالأرض - وللانتقال بالإرث ، وبعضها يقبل الاسقاط والانتقال بالإرث كحق الخيار وحق الشفعة وحق الرهانة دون النقل إلى الغير ، بحيث يكون له الخيار وله تملك حصة الشريك ، أو له استيفاء الدين فإن ذلك غير صحيح أو غير معقول ، كما حقق في محله ( 1 ) ، وبعضها يقبل الاسقاط والنقل دون الانتقال بالإرث ، كحق القسمة في الزوجات ، فإن إسقاطه صحيح ، ونقله إلى زوجة أخرى كذلك ولكنه لا ينتقل بالإرث . وقد بينا حال هذه الأقسام وما لها من الأحكام ومدرك اختلافها في رسالة الحق ، وسيجئ إن شاء الله تعالى الكلام في صلاحية ما يقبل النقل والانتقال لوقوعه عوضا في طي الحواشي المتعلقة بكلامه ( 2 ) ( زيد في علو مقامه ) . * * *
--> ( 1 ) ص 44 . ( 2 ) تعليقة 7 و 10 .